الشيخ جعفر كاشف الغطاء

376

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

ركوع أو سجدة ، احتمل البطلان . والحكم بأنّ الفائت في المقامين هو الأخير أقرب ، والأخذ بالاحتياط في الكلّ أولى ) ( 1 ) . ولو نسي التسليم ( المخرج كلا أو بعضاً أو تعذّر مطلقاً ) ( 2 ) وفعل المُبطل عمداً وسهواً ، بطلت صلاته ، جلس بمقدار التشهّد أو لا . فما ترك من الأجزاء منه ما يتدارك ولا شيء فيه كسائر الأجزاء إذا ذكرت قبل الدخول في رُكن ، أمّا لو ذكرت بعد الدخول في ركن ولم يكن من الأركان ، فلا فساد . ولو كانت من الأركان ، فسدت الصلاة . ولو كانت سجوداً أو تشهّداً ( قد تُركا من الأصل ، أو فقد شرطهما ) ( 3 ) ودخل في رُكن ، لزمَ تداركهما بعد الصلاة ، مع سجود السهو بعددها ، فقد تنتهي إلى ستّة سجودات لأربع سجدات من كلّ ركعة سجدة وتشهّدين ، وقد تنقص على اختلاف نقصان أسبابها . ولو نسي سجدة أو سجدتين من ركعة أو ركعات ، ثمّ دخل في أُخرى متّصلة ، ونسي ركوعها ، أو مُنفصلة وقد نسي الركوعات التي بعدها حتّى سجد واحدة ، فذكر ، بطلَت صلاته في وجه . ولا تُضاف هذه السجدة أو السجدتان إلى ما قبلها فتتم صلاته على الأقوى . ولو نسي ركوع الأُولى أو الثانية أو غيرهما ، فذكرَ بعد فوات ركوع آخر قبل الإتيان بسجدتين مثلًا ، احتملت الصحّة والبطلان . ولو دارَ المنسي بين رُكن فات محلَّه ، أو غير رُكن كذلك ، مُتجانسين أو مُتخالفين ، وبين ما لم يفُت محلَّه ، بنى على وقوع الماضي ، وأتى بالثاني ، وصحّت صلاته . وإن جهلَ التقدّم والتأخّر ، فإن كان بين الأقل والأكثر ، قوي البناء على الأوّل ، ومع التساوي والدوران بين سجدتين من واحدة أو ثنتين ، رجح جانب الصحّة . ولو

--> ( 1 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » . ( 2 ) ما بين القوسين زيادة في « ح » . ( 3 ) ما بين القوسين زيادة في « ح » .